السيد محمد حسن الترحيني العاملي

381

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في أنه لا يقع بها طلاق ] ( ولا يقع بها ( 1 ) طلاق ( 2 ) ) ، بل تبين بانقضاء المدة ، أو بهبته إياها . وفي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السّلام قلت : وتبين بغير طلاق قال : « نعم » ، ( ولا إيلاء ) ( 3 ) على أصح القولين لقوله تعالى في قصة الإيلاء : وَإِنْ عَزَمُوا

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب المتعة حديث 2 و 4 و 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب المتعة حديث 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب المتعة حديث 4 . ( 6 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب المتعة حديث 1 . ( 7 ) سورة البقرة ، الآيتين : 226 - 227 .